للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (١).

٢ - أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.

المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التوقف.

٢ - توقفه على الرمي بالزنا.

٣ - صفة اللعان.

الفرع الأول: التوقف:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.

الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (٢) لحقه نسبه ولا لعان.


(١) صحيح مسلم، باب الولد للفراش (١٤٥٧).
(٢) المراد في حال بقاء الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>