للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.

المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.

القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.

القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>