للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا ادعى السيد الاستبراء.

٢ - إذا لم يدع السيد الاستبراء.

الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

١ - ثبوت الاستبراء.

٢ - لحوق النسب

الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الثبوت:

إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القبول.

٢ - توجيه اليمين.

الفقرة الأولى: توجيه القبول:

وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

الفقرة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.

الجزء الثاني: لحوق النسب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا حكم بالاستبراء.

٢ - إذا لم يحكم بالاستبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>