الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:
١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.
٢ - وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.
٣ - أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
١ - اللحوق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.
الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - لحوق النسب به.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:
الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.
وفيها جانبان هما:
١ - أمثلة العقد الفاسد.
٢ - أمثلة العقد الباطل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute