للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:

١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.

٢ - وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.

٣ - أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.

الأمر الثالث: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

١ - اللحوق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: اللحوق:

الوطء بالشبهة يلحق به النسب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.

الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - لحوق النسب به.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:

الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيها جانبان هما:

١ - أمثلة العقد الفاسد.

٢ - أمثلة العقد الباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>