للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) (١).

الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:

١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

٢ - أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.

الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجزء الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يلحق به.

٢ - التوجيه.


(١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>