للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:

وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.

٢ - وطء أمة الغير لظنها الملك.

٣ - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.

الفرع الثاني: حكم العدة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:

القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.

القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>