للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الإماء مال يطلب بهن التكسب وتراعى فيهن فرص العرض والطلب، والعدة قد تفوت هذه الفرص؛ لأنه لا يجوز بيع الأمة قبل الخروج من العدة، فاكتفى بالاستبراء للتخفيف والتيسير.

المسألة السادسة: الموطوءة بالزنا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدة على المزني بها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد عدة المطلقة.

القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العدة على المزني بها: بأن وطء الزنا كالوطء في النكاح الصحيح في شغل الرحم فتجب العدة به كالوطء في النكاح الصحيح.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العدة بوطء الزنا: بأن الغرض من العدة العلم ببراءة الرحم وهو يحصل بالحيضة الواحدة فاكتفى بها كالأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>