٦ - أن يولد الحمل بعد أكثر مدة الحمل على القول بتحديدها.
الفرع الثاني: انقضاء العدة:
وفيه أمران هما:
١ - انقضاء العدة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: انقضاء العدة:
إذا ولدت الحامل من لا يلحق بالمفارق لم تنقض عدتها منه به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل الذي لا يلحق بالمفارق. أنه إذا لم يلحق به صارت العدة ممن حملت منه وليست للمفارق، وتستأنف العدة للمفارق بعد وضع الحمل والنفاس كالمطلقة حاملا من وطء شبهة، فإن الاعتداد بوضع الحمل للواطيء وليس للزوج وتستأنف عدة الزوج بعد عدة وطء الشبهة.