للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.

الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان نطفة.

٢ - بعد النطفة.

الأمر الأول: إلقاء النطفة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإلقاء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلقاء:

إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:

١ - أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.

٢ - أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.

الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:

وفيه جانبان هما:

١ - الإلقاء للضرورة.

٢ - الإلقاء لغير ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>