للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} محمول على قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. فيكون المعنى: فإن خرجن بعد بلوغ الأجل وقبل الحول، أو أنها منسوخة بها، يبين ذلك أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفريعة أن تعتد بالمنزل الذي كانت تسكنه حين الوفاة، وهو الذي أنزل عليه {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

الفرع الثاني: الانتقال من مكان العدة:

وفيه أمران هما:

١ - الانتقال لغير عذر.

٢ - الانتقال للعذر.

الأمر الأول: الانتقال لغير عذر:

الانتقال لغير عذر يبني على الخلاف في لزوم المنزل حين الوفاة، فعلى القول بوجوب لزومه لا يجوز الانتقال منه لغير عذر، وعلى القول بعدم اللزوم يجوز الانتقال ولو لغير عذر.

الأمر الثاني: الانتقال لعذر:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة العذر.

٢ - حكم الانتقال.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة العذر ما يأتي:

١ - الخوف بأن يكون المكان نائيا، أو يخشى من سقوطه ونحوه.

٢ - أن يكون المسكن عارية فيرجع فيه صاحبه.

٣ - أن يكون المسكن مؤجرا فيرفض صاحبه تأجيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>