الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.
الفرع الثالث الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.
الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute