للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.

الفرع الثالث الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.

الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>