للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (١).

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.

الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>