الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (١).
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.
يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):
٢ - الدليل.
خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.
(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ ١٢٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute