للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) (١).

ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.

٢ - أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.

٣ - أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

٤ - أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:

١ - أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.

٢ - أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>