للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس ولياً من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلاً.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي:

١ - القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلاً منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.

٢ - ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازت النكاح.

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها، ولو كان النكاح باطلاً لما خيرها.

الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلاً لما أجازه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الولي/٢٠٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>