الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.
٢ - أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.
٣ - أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.
٢ - أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute