للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.

٢ - أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.

٣ - أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.

٢ - أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>