الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).
ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.
٢ - أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.
٣ - أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
١ - أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.
٢ - أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.
(١) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).