للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).

ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.

٢ - أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.

٣ - أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

١ - أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.

٢ - أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.


(١) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>