للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: صفته:

ليس للوجور صفة معينة فيمكن أن يكون بإناء، أو أنبوب أو غيرهما.

الأمر الثاني: حكم الوجور:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق الوجور بالرضاع على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).

ووجه الاستدلال به أن الوجور يصل إلى المعدة فينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع فيأخذ حكمه.

٢ - أن اللبن يصل إلى المعدة بالوجور كما يصل إليها بالرضاع فيأخذ حكمه.


(١) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>