للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٢).

٣ - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (٣).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:

١ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (٤).

٢ - حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) (٥).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة لقمان، الآية: [١٤].
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (١٧٤).
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (١١٥٢).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (١٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>