للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١)

وفيه فرعان هما:

١ - النكاح في حق الأسير.

٢ - النكاح في حق غير الأسير.

الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم النكاح:

الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:

١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.

٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.

الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.

٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.

الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف. ١٠/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>