عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهاً بيناً بعتبة لكنه قال:(الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالاً للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالاً للشبه؛ احتياطاً.
الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط من يتاثر.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه ستة جوانب هي:
١ - من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.
٢ - من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.
٣ - من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.
٤ - من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.
٥ - من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.
٦ - من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه ستة جوانب هي:
الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:
من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:
١ - أولاد الزوجة من الرضاع.
٢ - أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.
(١) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧).