للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهاً بيناً بعتبة لكنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالاً للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالاً للشبه؛ احتياطاً.

الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط من يتاثر.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه ستة جوانب هي:

١ - من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.

٢ - من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.

٣ - من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.

٤ - من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.

٥ - من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.

٦ - من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ستة جوانب هي:

الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:

من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:

١ - أولاد الزوجة من الرضاع.

٢ - أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.


(١) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>