المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الرضاع من الزوجة.
٢ - إذا كان الرضاع من غير الزوجة.
الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الرضاع من الزوجة.
٢ - الأثر.
الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة كون الزوجة راضعة.
٢ - أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.
٣ - الفرق بين الجزءين.
الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:
من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:
١ - أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.
٢ - أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.
الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:
من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:
١ - أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.
٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute