للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الرضاع من الزوجة.

٢ - إذا كان الرضاع من غير الزوجة.

الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الرضاع من الزوجة.

٢ - الأثر.

الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أمثلة كون الزوجة راضعة.

٢ - أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.

٣ - الفرق بين الجزءين.

الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:

من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:

١ - أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.

٢ - أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.

الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:

من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:

١ - أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.

٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>