للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - حكم النفقة.

٢ - مستحق النفقة.

الفرع الأول حكم النفقة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

٢ - حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) (٢).

٣ - أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.

الفرع الثاني: مستحق النفقة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].
(٢) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١٤٨٠/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>