للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تنفق الزوجة بعد موت الزوج.

٢ - أن تنفق أكثر من النفقة الواجبة عرفا.

- ٣ - أن تنفق بعد الخروج من العدة.

٤ - أن تنفق بعد البينونة على أنها حامل ثم يبين عدم الحمل.

٥ - أن تنفق على أنها رجعية ثم يظهر أنها بائن.

الأمر الثاني: الرجوع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تبين زيادة في الإنفاق عن المستحق جاز الرجوع به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت.

٢ - توجيه الرجوع بالزائد في بقية الأمثلة ونحوها.

الجزء الأول: توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت:

وجه الرجوع بالنفقة بعد الموت: أن التركة بعد الموت تنتقل إلى الورثة، والزوجة لا تستحق عليهم شيئا.

الجزء الثاني: توجيه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة:

وجه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة ونحوها: أنه إنفاق من مال الغير بغير إذنه بغير حق فجاز الرجوع به كإتلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>