الجزئية الثانية: توجيه تقديم النفقة على الزوجة والخادم والرقيق:
وجه ذلك: أن نفقة هؤلاء متعينة، أما القريب فيمكن نقل نفقته إلى قريب آخر.
الجزئية الثالثة: توجيه تقديم الاحتياجات:
وجه ذلك: أنها لو بيعت في النفقة لا انقطع مورد الإنفاق.
الأمر الثالث: مصدر الإنفاق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المصدر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المصدر
مصدر الإنفاق ما يأتي:
١ - المال الموجود حال وجوب الإنفاق.
٢ - المال الذي يمكن تحصيله، ولو لم يكن موجودا حال الوجوب.
فإذا أمكن تحصيل ما ينفق بالاتجار أو بالصنعة أو العمل وجبت النفقة ووجب السعي لتحصيلها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الإنفاق من المال الموجود.
٢ - توجيه الإنفاق من المال المتحصل بالكسب.
الجزء الأول: توجيه الإنفاق من المال الموجود:
وجه ذلك: أن شرط النفقة متحقق به في الواقع ونفس الأمر فتجب.
الجزء الثأني: توجيه وجوب النفقة من المال المتحصل بالكسب:
وجه ذلك: أن القدرة الحكمية كالقدرة الحسية، فمن قدر على تحصيل المال حكما كان كالمالك له حسا، ولذا فإن من كان قادرا على تحصيل الماء لا يجوز له التيمم كالذي معه الماء فعلا.