للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.

الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد.


(١) سورة الإسراء، الآية: [٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>