للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.

المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:

وفيها فرعان هما:

١ - الأثر على الكسب.

٢ - الأثر على العمل.

الفرع الأول: الأثر على الكسب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.

الأمر الثانى: التوجيه.

وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.

الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت المخارجة بنسبة.

٢ - إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.

الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:

وفيه جانبان:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>