١ - ألا يكون لصاحب البهائم مال.
٢ - أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:
أ - أن يخرجه من البلد.
ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.
ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.
٣ - ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.
الأمر الرابع: الإجارة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الإجارة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حال الإجارة:
حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.
الأمر الخامس: البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حالة البيع.
٢ - مثال الأصلح.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: حالة البيع:
حالة البيع إذا كان هو الأصلح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute