للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (الخالة بمنزلة الأم) (١).

٢ - أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.

٣ - أن الخالات في الغالب أكثر عطفاً وحنواً من العمات.

الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:

وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.

الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:

وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.

الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:

وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:

١ - أن الأنثى أكثر عطفاً وحنواً على المحضون وألين له من الرجل.

٢ - أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.

المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الانتقال بتنازل من له الحق.

٢ - الانتقال بامتناع من له الحق.

٣ - الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.


(١) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>