١ - حديث: (الخالة بمنزلة الأم) (١).
٢ - أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.
٣ - أن الخالات في الغالب أكثر عطفاً وحنواً من العمات.
الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:
وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.
الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:
وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.
الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:
وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:
١ - أن الأنثى أكثر عطفاً وحنواً على المحضون وألين له من الرجل.
٢ - أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.
المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - الانتقال بتنازل من له الحق.
٢ - الانتقال بامتناع من له الحق.
٣ - الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.
(١) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (٢٦٩٩).