للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.

المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أمثلة زوال المانع.

٢ - رجوع الحق بزوال المانع.

الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:

من أمثلة زوال المانع ما يأتي:

١ - حرية الرقيق.

٢ - زوال الفسق.

٣ - إسلام الكافر.

٤ - بلوغ الصغير.

٥ - عقل فاقد العقل.

٦ - القدرة على القيام بالحضانة.

٧ - فراق الأجنبي للمرأة.

الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:

وفيه أمران هما:

١ - الرجوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الرجوع:

إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>