المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.
المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - أمثلة زوال المانع.
٢ - رجوع الحق بزوال المانع.
الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:
من أمثلة زوال المانع ما يأتي:
١ - حرية الرقيق.
٢ - زوال الفسق.
٣ - إسلام الكافر.
٤ - بلوغ الصغير.
٥ - عقل فاقد العقل.
٦ - القدرة على القيام بالحضانة.
٧ - فراق الأجنبي للمرأة.
الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:
وفيه أمران هما:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute