للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (١) ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.

٢ - ما ورد أن جابراً تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك (٢) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:

وفيها فرعان هما:

١ - الدف.

٢ - من يضرب به.


(١) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة/٢٠: ٩.
(٢) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ ٥٠٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>