الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - معنى الكتمان.
٢ - أسباب الكتمان.
٣ - حكم الكتمان.
٤ - الفرق بين الكتمان والإسرار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute