للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.

الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.

المسألة الثانية: كتمان النكاح:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - معنى الكتمان.

٢ - أسباب الكتمان.

٣ - حكم الكتمان.

٤ - الفرق بين الكتمان والإسرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>