للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (١) وهم ليسوا من أهل الكتاب.

٤ - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.

٥ - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.

٦ - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.

٢ - أنه قول عامة العلماء.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:


(١) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٢) سورة البقرة [٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>