للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).

٢ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٢).

٣ - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.

٤ - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.

الجزء الثاني: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.

٢ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.


(١) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / ١١٠٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا ٧/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>