للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ضابطها.

٢ - المنع بها من الزواج.

٣ - الفسخ بها.

٤ - أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: المنع بها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

١ - منع تزويج الصغيرة.

٢ - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.

٢ - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - حكم العقد لو حصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>