١ - ضابطها.
٢ - المنع بها من الزواج.
٣ - الفسخ بها.
٤ - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: المنع بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - منع تزويج الصغيرة.
٢ - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.
الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - حكم العقد لو حصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute