للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٣ - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.

٤ - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٢).

٥ - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.

الفقرة الثانية: من يحدد المدة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من يحددها.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:

الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.

الفقرة الثالثة: بدء المدة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) سورة النساء [١٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>