للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.

الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.

الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:

١ - أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.

٢ - أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>