الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.
الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان حكم الصداق.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.
وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.
الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:
١ - أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.
٢ - أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute