للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يجب على القول بالصحة.

٢ - ما يجب على القول بعدم الصحة.

الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.

الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>