الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يجب على القول بالصحة.
٢ - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.
الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute