للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.

٢ - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.

٣ - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

١ - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.

٢ - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.

الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:

وفيه أمران هما:

١ - التزويج بالإذن.

٢ - التزويج بغير إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>