الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.
٢ - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.
٣ - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
١ - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.
٢ - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.
الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:
وفيه أمران هما:
١ - التزويج بالإذن.
٢ - التزويج بغير إذن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute