للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١) والقرآن ليس بمال.

٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (٢).

٣ - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن (٣).

٢ - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.

٣ - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة النساء [٢٤].
(٢) الإرواء/ ٣٥٠/ ١٩٢٩.
(٣) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>