يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.
الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:
وفيه جانبان هما:
١ - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.
٢ - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.
الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الامتناع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الامتناع:
إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.