للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا حدد أجل.

٢ - إذا لم يحدد أجل.

الفرع الأول: إذا حدد أجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأجل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.

الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأجل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>