للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

٣ - شروط الأخذ.

الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:

يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:

١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١).

٢ - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (٢).

٣ - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (٣).

٤ - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.

الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:

من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:

١ - عدم الإجحاف بالابن.

٢ - عدم الإضرار بالابن.

٣ - عدم تعلق حاجة الابن به.

٤ - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.

الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠.
(٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/٣٥٢٨.
(٣) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>