للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.

المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيالن المراد بالمعين.

٢ - مثاله.

٣ - توجيه التقييد به.

الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:

الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.

الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:

من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:

١ - العقار المحدد بوثيقته.

٢ - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.

الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:

وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.

المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانه.

٢ - مثاله.


(١) سورة البقرة ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>