بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.
المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيالن المراد بالمعين.
٢ - مثاله.
٣ - توجيه التقييد به.
الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:
الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.
الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
١ - العقار المحدد بوثيقته.
٢ - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.
الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:
وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.
المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانه.
(١) سورة البقرة ٢٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute