للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:

وفيه ستة جوانب هي:

١ - بيان الواجب.

٢ - معناه.

٣ - دليله.

٤ - حكمته.

٥ - من يعتبر به.

٦ - صفته.

الجانب الأول: بيان الواجب:

الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.

سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجانب الثاني: معنى المتعة:

التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الجانب الثاني: الدليل.

دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (١).

الجانب الرابع: حكمة المتعة:

من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.

الجانب الخامس: من تعتبر به:

وفيه جزءان هما:


(١) سورة البقرة [٢٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>