المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
١ - أنها محل الاجتماع.
٢ - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
٣ - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
٤ - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
١ - حكمه إذا خلا من المفسدة.
٢ - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
٢ - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute