للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:

مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:

١ - أنها محل الاجتماع.

٢ - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.

٣ - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.

٤ - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.

المسألة الرابعة: من يقدم النثار:

الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.

المسألة الخامسة: حكم النثار:

وفيها فرعان هما:

١ - حكمه إذا خلا من المفسدة.

٢ - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.

الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:

١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.

٢ - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>