للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٣).

الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.

٢ - إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بين محل التسليم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان محل التسليم:

إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.


(١) سورة المائدة [١].
(٢) سنن أبي داوود / باب الصلح/ ٣٥٩٤.
(٣) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ ٢٧٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>