للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون الزوج مسافرا وتنقطع المواصلات لأمر يرجى زواله.

٣ - أن يكون الزوج أسيرا أسرا يرجى زواله.

٤ - أن يكون الزوج مسجونا بغير حق.

الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:

إذا تأخر الزوج في استلام زوجته لعذر لم يثبت لها حق الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الاستلام لعذر الزوج ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها علقت التكليف بالاستطاعة، والزوج في حالة العذر غير مستطيع فلا يلزمه الاستلام، فلا يثبت الفسخ بتأخيره.

الجزء الثاني: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لغير عذر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة العذر الذي لا يعتبر.

٢ - ثبوت الفسخ.


(١) سورة البقرة [٢٨٦].
(٢) سورة التغابن [١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>