ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء نجها هو الوفاء بمقتضاه، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه فيثبت الفسخ كسائر العقود.
٢ - حديث:(لا ضرر ولا ضرار)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى الضرر والضرار؛ وتأخير استلام الزوجة إضرار بها فيثبت لها به الفسخ؛ دفعا لهذا الضرر.
٣ - أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.
٤ - أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا يمكن تحصيله من غيره.
الجانب الثاني: التأخير المؤثر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين.
القول الأول: أنه ما زاد على أربعة أشهر.
القول الثاني: أنه ما يثبت به الضرر للزوجة.
(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / ٢٣٤٠.