للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء نجها هو الوفاء بمقتضاه، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه فيثبت الفسخ كسائر العقود.

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى الضرر والضرار؛ وتأخير استلام الزوجة إضرار بها فيثبت لها به الفسخ؛ دفعا لهذا الضرر.

٣ - أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.

٤ - أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا يمكن تحصيله من غيره.

الجانب الثاني: التأخير المؤثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين.

القول الأول: أنه ما زاد على أربعة أشهر.

القول الثاني: أنه ما يثبت به الضرر للزوجة.


(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / ٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>