للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (٢).

الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد عرف.

٢ - إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم السفر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم السفر:

إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تضررت بالسفر.

٢ - إذا لم تتضرر.


(١) سنن أبي داوود باب في الصلح/٣٥٩٤.
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ ٢٧٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>