للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم بالنسبة للقادر.

٢ - الحكم بالنسبة للعاجز.

الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.

٢ - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.

الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أسباب العجز.

٢ - حكم الوطء.


(١) سورة البقرة [٢٢٦].
(٢) سورة النساء [١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>